الشهيد الثاني
98
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
كسبها ( وتبعت به بعد العتق ) كما لو عاملها بإقراض وغيره ( 1 ) ولا إشكال هنا وإن علم ( 2 ) بالحال ، لأن العوض صحيح متعلق بذمتها وإن امتنع قبضه حالا خصوصا مع علمه بالحكم ( 3 ) لقدومه عليه ( 4 ) ، وثبوت العوض في الجملة ( 5 ) ، بخلاف بذل العين حيث لا يصح ، لخلو الخلع عن العوض ، ولو بذلت مع الإطلاق أزيد من مهر المثل فالزائد كالمبتدأ بغير إذن ( 6 ) . ( والمكاتبة المشروطة كالقن ) فيتعلق البذل بما في يدها ( 7 ) مع الإذن وبذمتها مع عدمه إن كان مطلقا ( 8 ) ، وإن كان ( 9 ) معينا ولم يجز المولى بطل ( 10 ) ، وفي صحة الخلع ( 11 ) ،